والانتقال وعدم الوقوف على شئ { 1 } وما ذكره في التذكرة كالصريح في ذلك
حيث علل المنع بالغرر وعدم القدرة على التسليم ، وأصرح منه كلامه المحكي عن
المختلف في فصل النقد والنسية ولو باع عن المالك فاتفق انتقاله إلى البائع
فأجازه . فالظاهر أيضا الصحة لخروجه عن مورد الأخبار .
نعم قد يشكل فيه من حيث أن الإجازة لا متعلق لها ، لأن العقد السابق كان
انشاءا للبيع عن المالك الأصلي ، ولا معنى لإجازة هذا بعد خروجه عن ملكه ،
ويمكن دفعه بما اندفع به سابقا الاشكال في عكس المسألة ، وهي ما لو باعه
الفضولي لنفسه فأجازه المالك لنفسه فتأمل
شرح
الإجازة ، وثالثة يبيع على أن يكون اللزوم موقوفا على التملك .
{ 1 } والمصنف ادعى : إن المتيقن من النصوص هو الفرض الأول ، وأن الأخيرين
باقيان تحت العمومات المقتضية للصحة . واستظهر من تعليل العلامة قدس سره للفساد بالغرر
وعدم القدرة على التسليم : إن ما هو مفتي به عند الأصحاب هو هذا الفرض .
وأورد عليه المحقق النائيني قدس سره ، بما حاصله يرجع إلى أمرين
أحدهما : إن الأخبار مطلقة ، والمراد من التعليق إن كان هو التعليق البنائي فقد
تقدم أن البناء القلبي لا يؤثر في الصحة والفساد في باب المعاملات ، وإن كان هو التعليق
في المنشأ فقد أجمعوا على بطلانه .
ثانيهما : إنه ليس لتعليق اللزوم على التملك معنى محصل في المقام ، لأنه عبارة
عن جعل الخيار ، وهو إنما يكون مقابلا للالتزام العقدي من المالك ، وليس العقد منسوبا
إلى البائع في المقام . والأسم المصدري غير الحاصل لا معنى لجعل الخيار فيه .
ولكن ظاهر المصنف قدس سره اختيار الشق الأول وادعائه أن مقتضى العمومات هي
الصحة مع الإجازة في جميع الفروض ، غاية الأمر في الفرض الأول ، وهو البيع المنجز ،
والملزم عرفا ورد النهي عنه بالخصوص ، وحيث إنه ارشاد إلى الفساد فيدل على فساده .
ووجه استظهاره : إن متعلق النهي في بعضها مواجبة البيع واقراره المساوق لكونه
منجزا ، وقوله عليه السلام : إنما البيع بعد ما يملكه في بعضها الآخر ، ظاهر في ذلك فإن البيع