إلى البيان ، وخصوص رواية يحيى بن الحجاج المصححة إليه قال : سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول لي : اشتر لي هذا الثوب وهذه الدابة وبعنيها أربحك
كذا وكذا ، قال : لا بأس بذلك اشترها ولا تواجبه قبل أن تستوجبها أو تشتريها .
ورواية خالد بن الحجاج قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يجيئني ويقول :
اشتر هذا الثوب وأربحك كذا وكذا قال : أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك ؟ قلت :
بلى ، قال : لا بأس به ، إنما يحلل الكلام ويحرم ، الكلام بناء على أن المراد بالكلام
عقد البيع فيحلل نفيا ويحرم اثباتا ، كما فهمه في الوافي ، أو يحلل إذا وقع بعد
الاشتراء ويحرم إذا وقع قبله أو أن الكلام الواقع قبل الاشتراء يحرم إذا كان بعنوان
العقد الملزم . ويحلل إذا كان على وجه المساومة والمراضاة .
وصحيحة ابن مسلم قال : سألته عن رجل أتاه رجل فقال له : ابتع لي متاعا
لعلي أشتريه منك بنقد أو نسية ، فابتاعه الرجل من أجله قال ليس به بأس إنما
يشتريه منه بعد ما يملكه .
وصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أمر رجلا ليشتري
له متاعا فيشتريه منه ، قال لا بأس بذلك ، إنما البيع بعد ما يشتريه .
وصحيحة معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام يجيئني الرجل
فيطلب مني بيع الحرير وليس عندي شئ ، فيقاولني وأقاوله في الربح والأجل ،
حتى يجتمع على شئ ، ثم أذهب لأشتري الحرير فأدعوه إليه ، فقال : أرأيت إن
وجد مبيعا هو أحب إليه مما عندك أتستطيع أن تصرف إليه عنه وتدعه ، قلت نعم
قال : لا بأس وغيرها من الروايات
شرح
الطائفة الثانية النصوص الخاصة ، كصحيح يحيى بن الحجاج ( 1 ) خبر خالد بن الحجاج ( 2 ) صحيح محمد بن مسلم ( 3 ) وصحيح منصور ( 4 ) وصحيح معاوية ( 5 ) المذكورة جميعا في الكتاب
هامش
( 1 ) الوسائل باب 8 من أبواب العقود حديث 8 .
( 2 ) نفس المصدر ح 6 .
( 3 ) المصدر ح 7 .
( 4 ) نفس المصدر حديث 13 .
( 5 ) نفس المصدر حديث 4 .