الخامس : إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن ولا لاقباض المبيع { 1 } ولو
أجازهما صريحا أو فهم إجازتهما من إجازة البيع مضت الإجازة ، لأن مرجع
إجازة القبض
شرح
ومنها : إنه على القول بأنها مما ترثه الورثة ، يأتي فيها النزاع الموجود في حق
الخيار الموروث مع تعداد الورثة من أنه هل يرث كل من الورثة الإجازة في مقدار ماله
من العين ، أو يرث كل منهم الإجازة في تمام العين بنحو العام الاستغراقي - بمعنى نفوذ
إجازة كل واحد منهم - أو يرث المجموع الإجازة - بمعنى أنها شئ واحد يرثه الجميع -
فلا بد في الصحة من امضاء الجميع .
ومنها : ما لو أوصى بمال معين للفقراء مثلا بنحو يكون ملكا لهم بالموت ، ثم وقع
عقد الفضولي على هذا المال ومات المالك قبل الإجازة ، فعلى القول بإرث الإجازة
ينتقل هذا الحق ، فلهم الإجازة بخلافه على القول بالعدم . فتأمل .