تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفقاهة — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
ثم إنهم اختلفوا في تعيين القيمة في المقبوض بالبيع الفاسد { 1 } فالمحكي في غاية المراد عن الشيخين وأتباعهما تعين قيمة يوم التلف . وعن الدروس والروضة نسبته إلى الأكثر .
شرح
تعيين القيمة { 1 } قوله ثم إنهم اختلفوا في تعيين القيمة في المقبوض بالبيع الفاسد . الأقوال والوجوه المحتملة في المسألة في كون المدار على أي يوم خمسة : ( 1 ) القبض ، نسب إلى الأكثر . ( 2 ) يوم التلف ، نسب إلى الشيخين وأتباعهما ، وعن الدروس والروضة : نسبته إلى الأكثر . ( 3 ) يوم الدفع . ( 4 ) أعلى القيم من يوم القبض إلى يوم التلف . ( 5 ) أعلى القيم من يوم القبض إلى يوم الدفع . وأما ما عن المفيد والقاضي والحلبي من الاعتبار بيوم البيع ، فالظاهر إرادة يوم القبض ، فهو يرجع إلى القول الأول . وتنقيح القول في المقام بالبحث في مواضع : الأول : فيما تقتضيه الأصول العملية . الثاني : فيما تقتضيه القواعد . الثالث : فيما يقتضيه صحيح أبي ولاد وغيره من النصوص الخاصة . أما الموضع الأول : فعن العلامة وغيره : أنها تقتضي القول الخامس ، إذ اشتغال ذمته بحق المالك معلوم ، ولا تحصل البراءة إلا بالأعلى . وأورد عليه : بأن الأصل في المقام البراءة لكون الشك في التكليف الزائد . وأجاب عنه المصنف ره : بأن الأصل بالنسبة إلى لزوم دفع القيمة وإن كان هو