تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفقاهة — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
فرع لو اختلف ، المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا في شروط الصيغة فهل يجوز أن يكتفي كل منهما بما يقتضيه مذهبه أم لا وجوه : { 1 } ثالثها : اشتراط عدم كون العقد المركب منهما مما لا قائل بكونه سببا في النقل ، كما لو فرضنا أنه لا قائل بجواز تقديم القبول على الايجاب وجواز العقد بالفارسية أردؤها أخيرها
شرح

اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة

{ 1 } فرع : لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا في شروط الصيغة ، فهل يجوز لكل واحد منهما أن يكتفي بما يقتضيه مذهبه ، أم لا . أم يجوز إلا في صورة كون العقد المركب منهما مما لا قائل بكونه سببا للنقل كما لو فرضنا أنه لا قائل بصحة العقد بالفارسي مع تقديم القبول على الايجاب ، وكان العقد بالفارسي صحيحا عند أحدهما ، وتقديم القبول جائزا عند الآخر ، فأوقعا العقد كذلك ؟ وجوه : وتنقيح القول في المقام يقتضي البحث في موارد : الأول : في القيود التي ينحصر دليلها بالاجماع . الثاني : في ما لدليل اعتباره اطلاق مع عدم سراية إحدى الصفات إلى فعل الآخر . الثالث : في ما لدليل اعتباره اطلاق مع السراية . أما الأول : فالظاهر صحة العقد كما هو مقتضى العمومات والمطلقات ، والمتيقن من الاجماع على اعتبار ذلك القيد كالعربية مثلا هو غير المقام الصادر فيه الايجاب والقبول عن اعتقاد كل منهما صحة ما أنشأه ، ففيه يرجع إلى العمومات المقتضية للصحة . وأما المورد الثاني : ففيه أقوال : الأول : الصحة مطلقا . الثاني : عدم الصحة كذلك . الثالث : التفصيل بين كون العقد فاسدا في نظر الجميع ، بحيث لا قائل بصحته ،