تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفقاهة — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
فالحكم لا يخلو عن شوب الاشكال ، ثم إن ما ذكرنا جار في كل قبول يؤدي بانشاء مستقل كالإجارة التي يؤدي قبولها بلفظ تملكت منك منفعة كذا ، أو ملكت والنكاح الذي يؤدي قبوله بلفظ نكحت وتزوجت . وأما ما لا انشاء في قبوله إلا قبلت أو ما يتضمنه كارتهنت . { 1 } فقد يقال بجواز تقديم القبول فيه ، إذ لا التزام في قبوله لشئ كما كان في قبول البيع التزام بنقل ماله إلى البائع ، بل لا ينشئ به معنى غير الرضا بفعل الموجب . وقد تقدم أن الرضا يجوز تعلقه بأمر مترقب كما يجوز تعلقه بأمر محقق ، فيجوز أن يقول رضيت برهنك هذا عندي ، فيقول رهنت والتحقيق عدم الجواز لأن اعتبار القبول فيه من جهة تحقق عنوان المرتهن ولا يخفى أنه لا يصدق الارتهان على قبول الشخص إلا بعد تحقق الرهن لأن الايجاب انشاء للفعل [ للنقل ] والقبول انشاء للانفعال [ للانتقال ] ، وكذا القول في الهبة والقرض فإنه لا يحصل من انشاء القبول فيهما التزام بشئ ، وإنما يحصل به الرضا بفعل الموجب ونحوها قبول المصالحة المتضمنة للاسقاط أو التمليك بغير عوض ،
شرح
وفيه : إن التعارف لا يوجب تقييد المطلقات وانصرافها . فتحصل : إن الأظهر جواز تقديم القبول مطلقا لاطلاق أدلة امضاء البيع والتجارة والعقود . المؤيد بالنصوص الخاصة الواردة في موارد مخصوصة المتقدمة الإشارة إليها . { 1 } قوله وأما ما لا انشاء في قبوله إلا قبلت أو ما يتضمنه كارتهنت . لما فرغ من بيان حكم القبول من حيث التقديم والتأخير في العقود المعاوضية المستلزمة لكون القابل فيها باذلا لشئ من عمل أو منفعة أو عين أو تسليط ، أراد بيان حكمه في العقود غير المعاوضية . وحاصل ما ذكره فيها أنها على قسمين . منها ما لا يعتبر في قبوله سوى الرضا بالايجاب وهي العقود الإذنية كالوكالة والعارية وشبههما مما ليس فيه اعطاء وأخذ أصلا ، بل إنما يفيد إباحة أو سلطنة على التصرف أو الحفظ . ومنها ما يعتبر في قبوله عنوان المطاولة كالرهن والهبة والقرض وشبهها