تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفقاهة — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١
غير منكشف مثل قوله عليه السلام فيما رواه العياشي بسنده عن ابن سنان : الغيبة أن تقول في أخيك ما فيه مما قد ستره الله عليه . ورواية داود بن سرحان المروية في الكافي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الغيبة ، قال : هو أن تقول لأخيك في دينه ما لم يفعل وتبث عليه أمرا قد ستره الله عليه لم يقم عليه فيه حد . ورواية أبان عن رجل لا يعلمه إلا يحيى الأزرق ، قال : قال لي أبو الحسن عليه السلام من ذكر رجلا خلفه بما هو فيه مما عرفه الناس لم يغتبه ومن ذكره من خلفه بما هو فيه مما لا يعرفه الناس فقد اغتابه ومن ذكره بما ليس فيه فقد بهته . وحسنة عبد الرحمن بن سيابة بابن هاشم ، قال : قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : الغيبة أن تقول في أخيك ما ستره الله عليه . وأما الأمر الظاهر مثل الحدة والعجلة فلا ، والبهتان أن يقول فيه ما ليس فيه ، وهذه الأخبار كما ترى صريحة في اعتبار كون الشئ غير منكشف { 1 } ويؤيد ذلك ما في الصحاح من أن الغيبة أن يتكلم خلف انسان مستور بما يغمه لو سمعه فإن كان صدقا سمي غيبة ، وإن كان كذبا سمي بهتانا فإن أراد من المستور من حيث ذلك المقول وأفق الأخبار وإن أراد مقابل المتجاهر احتمل الموافقة والمخالفة .
شرح
للمدح أو الذم ولو بالاستلزام أو الأفعال المباحة لم يكن ذلك من الغيبة ، وإن كره ذكره بذلك . واعتبار هذا القيد لعله اتفاقي ، ويستفاد من الخبرين المتقدمين في الأمر الأول من الأمور المعتبرة في صدق الغيبة إذ الأمور الموجبة للتعظيم والأمور العادية ليست مما ستره الله تعالى ، ولا يوجب ذكرها نقصا فيه وافتضاحه . { 1 } الخامس : أن يكون المقول مستورا غيرا ظاهر ، ويشهد لاعتباره : النصوص التي ذكرها الماتن في المتن ، وهي ما رواه العياشي عن ابن سنان ( 1 ) وحسن داود بن سرحان ( 2 ) وخبر أبان ( 3 ) وحسن عبد الله بن سيابة ( 4 ) .
هامش
1 ) الوسائل ، باب 152 ، من أبواب أحكام العشرة ، حديث 22 . 2 ) الوسائل ، باب 154 ، من أبواب أحكام العشرة ، حديث 1 . 3 ) الوسائل ، باب 154 ، من أبواب أحكام العشرة ، حديث 3 . 4 ) الوسائل ، باب 154 ، من أبواب أحكام العشرة ، حديث 2 .