تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفقاهة — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
الثاني : غناء المغنية في الأعراس إذا لم يكتف بها محرم آخر من التكلم بالأباطيل واللعب بآلات الملاهي المحرمة ودخول الرجال على النساء ( 1 ) والمشهور استثناؤه للخبرين المتقدمين على أبي بصير في أجر المغنية التي تزف العرائس ( 2 ) .
شرح
الثاني : ما رواه الصدوق بإسناده عن السكوني عن جعفر بن محمد عن النبي صلى الله عليه وآله زاد المسافر الحداء والشعر ما كان منه ليس فيه خناء أي فحش أو جفاء أو حنان ( 1 ) أي الطرب على اختلاف النسخ ، بناء على رجوع القيد إلى خصوص الشعر كما يشهد به أفراد الضمير . ولكن الاستدلال به مبني على كون الحداء منحصرا بالغناء ولكنه ممنوع فلا يدل على جواز الغناء . وبه يظهر ما في الوجه الثالث وهو استقرار السيرة على جواز الحداء . الرابع : ما في الجواهر الميل إليه ، وهو : إن الحداء قسيم للغناء بشهادة العرف ، فهو خارج عن الغناء موضوعا . وفيه : إنه لا تنافي بين العنوانين كي يكون صدق أحدهما مانعا من صدق الآخر ، بل الأظهر أن النسبة بينهما عموم من وجه . فإذا لا دليل على استثناء الغناء في الحداء .

الغناء في زف العرائس

{ 1 } الرابع : غناء المغنية في الأعراس إذا لم يكتنف به محرم آخر . { 2 } قوله والمشهور استثنائه للخبرين المتقدمين عن أبي بصير . أحدهما صحيح أبي بصير عن مولانا الصادق عليه السلام أجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس وليست بالتي يدخل عليها الرجال ( 2 ) ونحوه الآخر ( 3 )
هامش
1 ) الوسائل باب 37 ، من أبواب آداب السفر ، حديث 1 ، كتاب الحج . 2 ) الوسائل ، باب 15 ، من أبواب ما يكتسب به ، حديث 3 . 3 ) نفس المصدر ، حديث 2 .