تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفقاهة — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
بقي الكلام فيما استثناه المشهور من الغناء وهو أمران : أحدهما : الحداء بالضم كدعاء صوت يرجع فيه للسير بالإبل ( 1 ) وفي الكفاية أن المشهور استثناؤه ، وقد صرح بذلك في شهادات الشرائع والقواعد وفي الدروس ، وعلى تقدير كونه من الأصوات اللهوية كما يشهد به استثناؤهم إياه عن الغناء بعد أخذهم الاطراب في تعريفه فلم أجد ما يصلح لاستثنائه مع تواتر الأخبار بالتحريم عدا رواية نبوية ذكرها في المسالك من تقرير النبي صلى الله عليه وآله لعبد الله ابن رواحة حيث حدا للإبل وكان حسن الصوت ( 2 ) ، وفي دلالته وسنده ما لا يخفى ( 3 ) .
شرح
فالأظهر هو حرمة الغناء في قراءة القرآن ، ويدل عليه خبر عبد الله بن سنان المتقدم ، ولكنه ضعيف السند لأن في طريقه إبراهيم الأحمر ، بل الغناء في ذلك أبغض لكونه هتكا للدين .

الحداء لسوق الإبل

{ 1 } الثالث : الحداء لسوق الإبل . في الكفاية : إن المشهور استثنائه ، وقد استدل له بوجوه : { 2 } الأول : النبوي المرسل الذي ذكره في كتاب الشهادات من المسالك المتضمن تقرير النبي صلى الله عليه وآله لعبد الله بن رواحة حيث حد للإبل وكان حسن الصوت ( 1 ) . { 3 } قوله وفي دلالته وسنده ما لا يخفى . وأورد عليه المحقق الشيرازي : بأن دلالته لم أعرف وجه ضعفها على تقدير كون الحداء من الغناء ، وضعف سنده منجبر بنقل الشهرة وفتوى جمع من الأساطين . وفيه أن المرسل متضمن لواقعة شخصية فيمكن أن لا يكون الحداء الذي جوزه النبي صلى الله عليه وآله غناء فلا يدل على جواز الغناء .
هامش
1 ) سنن بيهقي ، ج 10 ، ص 227 .