وحرم عمر المتعتين ( 1 ) . ولم يفعل ذلك أبو بكر ووضع عمر ديوان
العطية ( 2 ) ، ولم يفعله أبو بكر ، واستخلف أبو بكر ولم يفعل ذلك عمر ( 3 ) ،
ولهذا نظائر كثيرة .
فقال آخر من أصحاب الحديث : فإن النبي - صلى الله عليه وآله
وسلم - قال : لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ( 4 ) .
هامش
( 1 ) قول عمر : متعتان كانتا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وأنا أنهى عنهما
وأعاقب عليهما متعة الحج ومتعة النساء ثابت لدى الجمهور .
راجع : تفسير الرازي ج 10 ص 50 ، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج 1 ص 182 ،
وج 12 ص 251 وص 252 ، أحكام القرآن للجصاص ج 2 ص 146 ، تفسير القرطبي ج 6
ص 130 ، وج 2 ص 146 ، زاد المعاد لابن القيم ج 2 ص 50 فصل إباحة متعة النساء ، كنز العمال
ج 16 ص 519 ح 45715 ، سنن البيهقي ج 7 ص 206 ، المغني لابن قدامة ج 7 ص 527 ، المحلى
لابن حزم ج 7 ص 107 ، شرح معاني الآثار باب مناسك الحج للطحاوي ص 374 ، مقدمة مرآة
العقول ج 1 ص 200 ، الغدير للأميني ج 6 ص 211 .
وفي رواية أخرى أنه قال : أيها الناس ثلاث كن على عهد رسول الله - صلى الله عليه وآله
وسلم - وأنا أنهى عنهن ، وأحرمهن ، وأعاقب عليهن ، متعة الحج ومتعة النساء ، وحي على خير
العمل .
راجع : شرح التجريد للقوشجي ص 484 ، كنز العرفان ج 2 ص 158 ، الغدير للأميني ج 6 ص 213 .
( 2 ) انظر : تاريخ الطبري ج 3 ص 613 ، سنن البيهقي ج 6 ص 350 ، الأوائل للعسكري ص 113 .
( 3 ) راجع : الكامل في التاريخ ج 2 ص 425 .
( 4 ) روي هذا الحديث في مصادر عديدة ، منها :
سنن الترمذي ج 5 ص 566 ح 3655 ، السنن الكبرى للبيهقي ج 6 ص 246 ، المعجم الكبير
للطبراني ج 3 ص 278 ح 3297 وج 10 ص 129 ح 10106 وج 12 ص 119 ح 12647 ، مسند
الحميدي ج 1 ص 62 ح 113 ، طبقات ابن سعد ج 3 ص 176 ، شرح السنة للبغوي ج 14 ص 77
ح 3866 ، الغدير للأميني ج 3 ص 117 .
وقد ذكر ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ج 11 ص 49 جملة من هذه الأحاديث
الموضوعة ، ومنها هذا الحديث ( لو كنت متخذا خليلا ) وقال عنه : إنهم وضعوه في مقابلة
حديث الإخاء .