ولو دخل وقت الصلاة فسافر والوقت باق قصر على الأشهر .
وكذا لو دخل من سفره أتم مع بقاء الوقت .
ولو فاتت اعتبر حال الفوات ، لا حال الوجوب .
وإذا نوى المسافر الإقامة في غير بلده عشرة أيام أتم ، ولو نوى دون ذلك قصر .
ولو تردد ، قصر ما بينه وبين ثلاثين يوما ، ثم أتم ، ولو صلاة .
ولو نوى الإقامة ثم بدا له ، قصر ما لم يصل على التمام ولو صلاة .
ويستحب أن يقول عقيب الصلاة : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله
والله أكبر ثلاثين مرة ، جبرا ( 1 ) .
ولو صلى المسافر خلف المقيم لم يتم ، واقتصر على فرضه ، وسلم منفردا .
ويجمع المسافر بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء .
ولو سافر بعد الزوال ولم يصل النوافل ، قضاها سفرا وحضرا .
هامش
( 1 ) أي جبرا للفريضة .