الدية والكفارة والتعزير .
ويقتل الولد بأبيه . وكذا الأم تقتل بالولد . وكذا الأقارب . وفي قتل الجد
بولد الولد تردد .
الشرط الرابع - : كمال العقل . فلا يقاد المجنون ولا الصبي ، وجنايتهما عمدا
وخطأ على العاقلة . وفي رواية يقتص من الصبي إذا بلغ عشرا . وفي أخرى : إذا
بلغ خمسة أشبار ، وتقام عليه الحدود . والأشهر : إن عمده خطأ حتى يبلغ التكليف .
أما لو قتل العاقل ثم جن لم يسقط القود .
ولو قتل البالغ الصبي قتل به على الأشبه .
ولا يقتل العاقل بالمجنون . وتثبت الدية على القاتل إن كان عمدا أو شبيها .
وعلى العاقلة إن كان خطأ .
ولو قصد العاقل دفعه كان هدرا . وفي رواية : ديته من بيت المال .
ولا قود على النائم وعليه الدية .
وفي الأعمى تردد ، أشبهه : أنه كالمبصر في توجه القصاص .
وفي رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام : أن جنايته خطأ يلزم العاقلة
فإن لم يكن له عاقلة فالدية في ماله تؤخذ في ثلاث سنين . وهذه فيها مع الشذوذ
تخصيص لعموم الآية .
الشرط الخامس - : أن يكون المقتول محقون الدم .
القول في ما يثبت به . وهو : الإقرار ، أو البينة ، أو القسامة .
أما الاقرار : فيكفي المرة . وبعض الأصحاب يشترط التكرار مرتين .
ويعتبر في المقر : البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، والحرية .
ولو أقر واحد بالقتل عمدا والآخر خطأ تخير الولي تصديق أحدهما .
ولو أمر واحد بقتله عمدا فأقر آخر أنه هو الذي قتله ورجع الأول درئ
عنهما القصاص والدية ، وودي من بيت المال ، وهو قضاء الحسن بن علي ( ع ) .
المختصر النافع — صفحة 289
مساهمون: المحقق الحلي
ص٢٨٩