ولا يقتل مستحل غير الخمر ( 1 ) بل يحد مستحلا ومحرما .
( الثالثة ) من باع الخمر مستحلا استتيب . فإن تاب وإلا قتل . وفيما
سواها يعزر .
( الرابعة ) لو تاب قبل قيام البينة سقط الحد . ولا يسقط لو تاب بعد البينة ،
وبعد الاقرار يتخير الإمام في الإقامة . ومنهم من حتم الحد .
الفصل الخامس
في حد السرقة
وهو يعتمد فصولا :
( الأول ) في السارق :
ويشترط فيه : التكليف ، وارتفاع الشبهة ، وألا يكون الوالد من ولده ،
وأن يهتك الحرز ويخرج المتاع بنفسه ويأخذ سرا .
فالقيود إذا ستة . فلا يحد الطفل ، ولا المجنون لكن يعزران .
وفي النهاية يعفى عن الطفل أولا ، فإن عاد أدب ، فإن عاد حكت أنامله حتى
تدمى ، فإن عاد قطعت أنامله ، فإن عاد قطع كما يقطع البالغ .
ولو سرق الشريك ما يظنه نصيبا لم يقطع .
وفي سرقة أحد الغانمين من الغنيمة روايتان ، إحداهما : لا يقطع ، والأخرى : يقطع
لو زاد عن نصيبه قدر النصاب .
ولو هتك الحرز غيره وأخرج هو لم يقطع .
والحر والعبد ، والمسلم والكافر ، والذكر والأنثى سواء .
ولا يقطع عبد الإنسان بسرقة ماله . ولا عبد الغنيمة بالسرقة منها .
ويقطع الأجير إذا أحرز المال من دونه على الأظهر .
هامش
( 1 ) قال في ( شرائع الإسلام ) : ( وأما سائر المسكرات فلا يقتل مستحلها لتحقق الخلاف
بين المسلمين فيها ، ويقام الحد مع شربها مستحلا ومحرما ) .