أو إلى غيرها . فهنا أربع مسائل :
المسألة الأولى :
نقلهم قبل الدفن إلى أحد المشاهد المشرّفة
؛ فإنّه مستحبّ عندنا ، كما في كشف اللثام « 1 » .
وفي مفتاح الكرامة - نقلا عن التذكرة والذكرى وجامع المقاصد والروض - :
أنّ عليه عمل الإماميّة من زمن الأئمّة عليهم السلام ( 1 ) إلى الآن من غير تناكر فكان إجماعا « 2 » . انتهى .
وفي الجواهر : بل هو أقوى منه بمراتب « 3 » . انتهى .
وفي المعتبر :
أنّه مذهب علمائنا خاصّة ، وعليه مذهب الأصحاب ، وهو مشهور بينهم لا يتناكرونه « 4 » . انتهى .
شرح
( 1 ) هذا وما بعده إلى آخر المبحث يكذب قول الشهرستاني في صفحة 51 من المجلّد الثاني :
كان دين الإسلام - على مبلّغه السلام - من مبدأ أمره يمنع نقل الموتى . إلى آخره .
وقوله في صفحة 50 : شاع بعد القرن الرابع جواز نقل الموتى إلى مشاهد الأئمّة إلى آخره .
ومن وقف على ما نقلناه هنا عن علمائنا - رضي اللّه عنهم - علم تقوّل الشهرستاني عليهم ؛ حيث قال في صفحة 54 :
أنظار المانعين من نقل الموتى حتّى إلى المشاهد ، بأ نّا لا نعرف قائلا بذلك على الإطلاق فليدلّنا عليه إن كان من الصادقين .
هامش
( 1 ) - . كشف اللثام 413 : 2 .
( 2 ) - . مفتاح الكرامة 288 : 4 - 289 .
( 3 ) - . جواهر الكلام 595 : 4 .
( 4 ) - . المعتبر 307 : 1 .