كان ( 1 ) رسول الله صلى الله عليه وآله أباحها لأمته في حياته ، ونزل القرآن
بإباحتها أيضا ( 2 ) ، فتأكد ( 3 ) ذلك بإجماع الكتاب والسنة فيه ( 4 ) .
حيث يقول الله عز وجل : وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا
بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن
فريضة " ( 5 ) .
فلم تزل على الإباحة بين المسلمين ، لا يتنازعون فيها ، حتى رأى عمر
ابن الخطاب النهي عنها ، فحظرها وشدد في حظرها ، وتوعد ( 6 ) على فعلها ( 7 )
فاتبعه الجمهور على ذلك ، وخالفهم جماعة من الصحابة والتابعين فأقاموا على
هامش
( 1 ) " ذكرها الصادق . . الذي كان " ليس في أ " .
( 2 ) في أ " : أيضا بها ، وفي ب " : بها .
( 3 ) في " م " : فيؤكد .
( 4 ) " فيه " ليس في ب " و " ج " و " د " .
( 5 ) النساء 4 : 24 .
( 6 ) وتوعد " ليس في " د " .
( 7 ) عن جابر بن عبد الله الأنصاري ، قال : تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومع
أبي بكر ، فلما ولي عمر خطب الناس فقال : إنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم وأنا أنهي عنهما وأعاقب عليهما : إحداهما متعة النساء ، ولا أقدر على رجل
تزوج امرأة إلى أجل إلا غيبته بالحجارة ، والأخرى متعة الحج .
السنن الكبرى 7 : 206 ، تفسير الرازي 10 : 52 - 53 ، الدر المنثور 2 : 487 .
وانظر أيضا : صحيح البخاري - كتاب التفسير ح / 43 ، 137 ، صحيح مسلم - كتاب
النكاح ح / 11 - 17 ، سنن الترمذي 3 : 185 ح / 822 - 824 ، مسند أحمد 1 : 52 ،
المستدرك على الصحيحين 2 : 305 ، تفسير الطبري 5 : 9 ، كنز العمال 16 ح / 45715
45717 ، 45722 ، 45723 ، 45728 ، 45732 ، الدر المنثور 2 : 482 - 487 ،
3 : 140 .