الباب الأول
في مشروعيتها
نكاح المتعة : هو نكاح إلى أجل مسمى بعوض معلوم . وأجمع المسلمون ( 1 )
على مشروعية هذا النكاح بإذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمر مناديه أن ينادي بها ، وعمل
الصحابة بها .
وأما الخلاف بينهم في تجدد نسخها ، فقالت الإمامية - رضي الله عنهم - : إنها
ثابتة لم تفسخ ولم تنسخ ، وبه قال من الصحابة : أمير المؤمنين علي بن أبي طالب
- عليه السلام - ، والحسن والحسين - عليهما السلام - ، وحبر الأمة ( 2 ) عبد الله بن العباس الذي
دعا له النبي صلى الله عليه وآله وسلم : " بأن يفقهه في الدين ويعلمه التأويل " ( 3 ) ، وعبد الله بن مسعود ،
وجابر بن عبد الله ، وأبو سعيد الخدري ، وسلمة بن الأكوع ، والمغيرة بن شعبة ،
وأسماء بنت أبي بكر ( 4 ) .
هامش
1 - راجع المغني 7 / 571 - 573 ، المحلى 9 / 519 - 520 ، المبسوط 5 / 152 - 153 ، تفسير
الفخر الرازي 10 / 49 ، تفسير القرطبي 5 / 86 .
2 - " . . . عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : . وأن حبر هذه الأمة لعبد الله بن عباس "
مستدرك الصحيحين 3 / 535 ، وأيضا راجع : صحيح البخاري 23 / 162 ، مسند أحمد
ابن حنبل 1 / 464 ، موطأ مالك 2 / 607 ، سير أعلام النبلاء 3 / 331 - 339 .
3 - صحيح البخاري 2 / 46 و 186 ، أنساب الأشراف 3 / 37 ، مستدرك الصحيحين
3 / 537 ، سير أعلام النبلاء 3 / 339 .
4 - راجع : المحلى 9 / 519 ، الانتصار ص 109 ، الخلاف 2 / 226 ، كنز العرفان 2 / 155 .