30 - وعن الحسن أيضا ، عن الصادق - عليه السلام - في المرأة الفاجرة هل
يحل تزويجها ؟ قال : نعم ، إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها
من ماء الفجور فله أن يتزوجها - بعد أن يقف على توبتها .
31 وعن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر محتد بن علي - عليه السلام - قال :
من شهر بالزنا أو أقيم عليه حد فلا تزوجه .
32 - وعن أبان بن تغلب قال : قلت لأبي . عبد الله - عليه السلام - : الرجل
يتزوج متعة إلى شهر فهل يجوز أن يزيدها في أجرها ويزداد في الأيام قبل أن
يقضي أيامه ؟ فقال : لا يجوز شرطان في شرط ، قلت : وكيف يصنع ؟ قال :
يتصدق عليها بما بقي من الأيام ثم يستأنف شرطا جديدا .
33 - وعن عمر بن حنظلة ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : أتزوج المرأة
شهرا فتريد مني المهر كاملا وأتخوف أن تخلفني قال : احبس ما قدرت فإن
هي أخلفتك فخذ منها بقدر ما تخلفك .
34 - عن سماعة ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : قلت له : رجل - إلى
أن قال : - إنك لا تدخل فرجك في فرجي وتلذذ بما شئت ، قال : ليس له
منها إلا ما شرط .
35 - وعن عيسى بن يزيد قال : كتبت إلى أبي جعفر - عليه السلام - في رجل
تكون في منزله امرأة تخدمه فيكره النظر إليها فيتمتع بها والشرط أن لا
يفتضها ؟ فكتب لا بأس بالشرط إذا كانت متعة .
رسالة المتعة — صفحة 13
مساهمون: الشيخ المفيد
ص١٣