36 - وعن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله
- عليه السلام - قال : لا بأس أن يتمتع بالمرأة على حكمه ولكن لا بد أن يعطيها
شيئا ، لأنه إن حدث بها حدث لم يكن له ميراث .
37 - وعن أبان بن تغلب ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - في المرأة الحسناء
ترى في الطريق ولا يعرف أن تكون ذات بعل أو عاهرة فقال : ليس هذا
عليك ، إنما عليك أن تصدقها في نفسها .
38 - وعن جعفر بن محمد بن عبيد الأشعري ، عن أبيه قال : سألت أبا
الحسن - عليه السلام - عن تزويج المتعة وقلت : أتمها بأن لها زوجا ، يحل لي
الدخول بها ؟ قال - عليه السلام - : أرأيتك إن سألتها البينة على أن ليس لها زوج
تقدر على ذلك .
39 وعن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون قال : كتب
أبو الحسن - عليه السلام - إلى بعض مواليه : لا تلحوا في المتعة إنما عليكم إقامة
السنة ولا تشتغلوا بها عن فرشكم وحلائلكم فيكفرن ويدعين على الأمرين
لكم بذلك ويلعنونا .
40 - وعن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن - عليه السلام - في المتعة قال : وما
أنت وذاك قد أغنى الله عنها ، قلت : إنما أردت أن أعلمها قال : هي في كتاب
علي - عليه السلام - .
41 - وعن الفضل أنه سمع أبا عبد الله - عليه السلام - يقول في المتعة
ونحوها : أما يستحي أحدكم أن يرى في موضع العورة فيدخل بذلك على
صالح إخوانه وأصحابه .
رسالة المتعة — صفحة 14
مساهمون: الشيخ المفيد
ص١٤