16 - وعن محمد بن مسلم الثقفي ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - حيث
سأله كم المهر في المتعة ؟ قال : ما تراضيا عليه إلى ما شاءا من الأجل .
17 - وعن محمد بن نعمان الأحول قال : قلت لأبي عبد الله - عليه السلام - :
ما أدنى ما يتزوج به المتمتع ؟ قال : بكف من بر .
18 - وعن هشام بن سالم ، عن الصادق - عليه السلام - عن الأدنى في المتعة ،
قال : سواك يعض عليه .
19 - وعن أبي بصير عن الصادق - عليه السلام - في المتعة يجزيها الدرهم فما
فوقه .
20 - وعن أبي بصير عنه - عليه السلام - كف من طعام أو دقيق أو سويق أو
تمر
21 - وعن ابن بكار ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - في الرجل يلقى المرأة
فيقول لها تزوجيني نفسك شهرا ولا يسمي الشهر بعينه ، ثم يمضي
فبلغها بعد سنين فقال : له شهره إن كان سماه فإن لم يكن سماه فلا سبيل
له عليها .
22 - وعن ابن قولويه ، عن علي بن حاتم ، عن أحمد بن إدريس ، عن
ابن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن محمد بن الفضل ، عن الحارث بن المغيرة
أنه سأل أبا عبد الله - عليه السلام - : هل يجزي في المتعة رجل وامرأتان ؟ قال : نعم
ويجزيه رجل واحد وإنما ذاك لمكان البراءة ولئلا تقول في نفسها هو فجور
رسالة المتعة — صفحة 11
مساهمون: الشيخ المفيد
ص١١