23 - وبهذا الإسناد ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم
ومحسن ، عن أبان ، عن زرارة ، عن حمران ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال :
قلت : أتزوج المتعة بغير شهود ؟ قال : لا ، إلا أن تكون مثلك .
24 - وعن ابن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن محمد
ابن خالد ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الحميد ، عن محمد بن مسلم في
المتعة قال : ليس من الأربع لأنها لا تطلق ولا ترث .
25 - وعن حماد بن عيسى قال : سئل الصادق - عليه السلام - عن المتعة هي
من الأربعة ؟ قال : لا ولا من السبعين .
26 - وعن أبي بصير أنه ذكر للصادق - عليه السلام - المتعة هل هي من
الأربع ؟ فقال : تزوج منهن ألفا .
27 - وعن عمر بن أذينة قال : قلت لأبي عبد الله - عليه السلام - . . . .
والبزنطي ، عن أبي الحسن - عليه السلام - أنها من الأربع .
28 - وعن محمد بن فضل ، عن أبي الحسن - عليه السلام - في المرأة الحسناء
الفاجرة هل يجوز للرجل أن يتمتع بها يوما أو أكثر ؟ قال : إذا كانت مشهورة
بالزنا فلا يتمتع بها ولا ينكحها .
29 - وعن الحسن بن جرير قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - في المرأة
تزني عليها أيتمتع بها ؟ قال : أرأيت ذلك ؟ قلت : لا ، ولكنها ترمى به قال :
نعم يتمتع بها على أنك تغادر وتغلق بابك .
رسالة المتعة — صفحة 12
مساهمون: الشيخ المفيد
ص١٢