الجواب : الموروث امرأة تركت ابني عمها أحدهما زوجها ، فورث منها
النصف بحق الزوجية ، وورث مع أخيه نصف الباقي ، وهو الربع من
جميع المال .
( 71 ) مسألة : في رجل وابنه ورثا مالا فكان بينهما نصفين بالسوية .
الجواب : هذا رجل تزوج بابنة عمه ، فماتت وخلفته ، وأباه الذي هو
عمها ، فكان له بحق الزوجية النصف ، والنصف الآخر لعمها الذي هو
أبو زوجها .
( 72 ) مسألة أخرى - : في امرأة ورثت أربعة أزواج واحدا بعد واحد ،
فصار لها نصف أموالهم جميعا ، وللعصبة النصف الباقي .
الجواب : هذه امرأة تزوجها أربعة أخوة واحدا بعد واحد ، بعضهم
ورثة بعض معها ، وكان جميع ما لهم ثمانية عشر دينارا ، للواحد منهم
ثمانية دنانير ، وللآخر ستة دنانير ، وللآخر ثلاثة دنانير ، وللآخر دينار
واحد ، فتزوجها الذي له ثمانية دنانير ، ثم مات عنها ، فصار لها الربع مما
ترك وهو ديناران ، وصار ما بقي بين إخوته الثلاثة لكل واحد منهم
ديناران ، فصار لصاحب الستة ثمانية دنانير ، ولصاحب الثلاثة خمسة
دنانير ، ولصاحب الدينار ثلاثة دنانير ، ثم تزوجها الذي له ثمانية ، ومات
عنها فورثته الربع مما ترك وهو ديناران ، وصار ما بقي وهو ستة دنانير
بين أخويه ، لكل واحد منهما ثلاثة دنانير ، فصار الذي له خمسة له ثمانية
دنانير ، والذي له ثلاثة ، ستة دنانير ، ثم تزوجها الذي صار له ثمانية ، ومات
عنها وترك الثمانية ، فورثت الربع وهو ديناران ، وصار ما بقي لأخيه وهو
العويص — صفحة 54
مساهمون: الشيخ المفيد
ص٥٤