تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسائل الصاغانية — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
مسألة خامسة
قال الشيخ الناصب : ومما خالفوا فيه جميع الفقهاء ، وارتكبوا البدعة في القول به ، إبطال الطلاق الثلاث ، والحكم منهم على من طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد ، بأنها على نكاح المطلق ، ولم تبن منه . فأحلوا الفروج لمن حرمه الله عليه ، وهو المطلق ، وحرموه على من أحله الله له ، وهو غير المطلق . والقرآن شاهد بفساد مذهبهم في هذا الباب ، قال الله عز وجل : ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) ( 1 ) فجعله ثلاثا ، ولم يجعله مفصلا ، حسبما اقترحت هذه الفرقة الشاذة . فصل فيقال له : لسنا نراك تعدل عن طريقتك في البهتان في الشناعات ، بغير حجة ولا بيان ، ومن كانت هذه سبيله في دينه ، وحجاجه لخصومه ، فقد بان
هامش
( 1 ) البقرة : 229 .