المسألة الأولى
ذكرت - أيدك الله - عن هذا الشيخ المتفقه عند نفسه لأهل العراق ، أنه
زعم أن الإمامية تبيح الزنا المحظور في نص التنزيل ، من نكاح الاستمتاع ، المعقود
باشتراط الآجال ، وأن قولهم في ذلك خلاف لجماعة فقهاء الأمصار ، وقد
حرمه الله تعالى في القرآن حيث يقول : ( والذين هم لفروجهم حافظون ( )
إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ( ) فمن ابتغى وراء
ذلك فاؤلئك هم العادون ) ( 1 ) .
قال : وقد اتفق هذا الفريق - يعني الإمامية - على أن المتمتع بها ليست
بزوجة ولا ملك يمين ، وفي اتفاقهم على ذلك إقرار بأنهم فيما أباحوه من
النكاح ضالون .
فصل
قلت : وزعم أن الخبر قد ثبت عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : الولد
هامش
( 1 ) المؤمنون 5 - 7 .