قال : فابتسم رسول الله ( ص ) وقال : صدقت يا علي وفي ذلك يقول الشاعر
أيضا :
إن علي بن أبي طالب * جدا رسول الله جداه
أبو علي وأبو المصطفى * من طينة طيبها الله
فصل
ومن كلام الشيخ أدام الله عزه في حوز البنت المال دون العم والأخ . سئل
الشيخ أدام الله عزه في مجلس الشريف أبي الحسن علي بن أحمد بن إسحاق أدام
الله عزه فقيل له : أخبرنا عن رجل توفي وخلف بنتا وعما كيف تقسم الفريضة في
تركته ؟ فقال الشيخ أدام الله عز : إذا لم يكن ترك غير المذكورين فالمال بأسره
للبنت خاصة وليس للعم شئ ، فقال السائل : لم زعمت أن المال للبنت خاصة
وليس للعم شئ وما الدليل على ذلك ؟
فقال الشيخ أيده الله : الدليل على ذلك من كتاب الله عز وجل ومن سنة
نبيه ، ومن إجماع آل محمد - عليهم السلام - .
فأما كتاب الله سبحانه فقوله جل جلاله : * ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر
مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة
فلها النصف ) * ( 1 ) فأوجب الله سبحانه للبنت النصف كملا مع الأبوين وأوجب
هامش
( 1 ) - النساء / 11 .