قاعدة اليد ليست هي دليل وإنما دليله السيرة التي كما ذكرنا دليل على كليهما وأما المثال الذي ذكره من أنهم لا يقدمون على الشراء وهذا ليس من باب الشك في قابلية الفاعل بل من باب الحاجة إلى الدليل وهو عدم صحة البيع إلا في الملك وكذلك المثال الآخر الذي ذكره من تطليق زيد زوجة عمرو لأن الطلاق بيد من أخذ بالساق فكل طلاق غيره لا يجوز إلا منه أو نحرز الوكالة أو من باب الاحتياط في الفروج فما دامت السيرة قائمة كما ذكرنا فهي دليل فلا نحتاج إلى إحراز قابلية الفاعل أو المورد سواء كانت القابلية العرفية ككون البيع مالاً أو شرعية كون المبيع ليس خمراً لأن الأصل في المسلم لا يبيع غير ما هو مال ولا يبيع الخمر فمن يقول بالجريان وعدمه لا يفرق بين العرفية والشرعية ولا قابلية الفاعل ولا المورد . لكن ذكر الشيخ الأنصاري هنا ( 1 ) أنه لو تنزلنا عن ذلك
ملء الفراغ في قاعدة الصحة والتجاوز والفراغ — صفحة 107
مساهمون: حسين الحسيني البيرجندي
ص١٠٧
هامش
( 1 ) الشيخ الأنصاري كتاب فرائد الأصول مجلد 2 صفحة 725 .