وقلنا بعدم جريان أصالة الصحة في الشك في القابلية ولكن الشك مثلاً في العقد كان من جهة الشك في قابلية أحد من الموجب أو القابل في البيع فمثلاً كانت قابلية الموجب محرزة من دون القابل فتجري القاعدة بعدما كان الإيجاب محرزاً يصح العقد ذهب السيد الخوئي ( 1 ) إلى عدم الجريان وهو الصحيح لأن قيام السيرة على ما ذكر خلاف الواقع ولو سلم ذلك بها أحرزنا الايجاب بها فلا يوجب صحة العقد للشك في قابلية القابل ولو أحرزنا بالوجدان قابلية الفاعل فلا يمكن اثبات القبول هذا من جهة . ومن جهة أخرى فلابد في جريان أصالة الصحة من احراز أصل العمل الجامع بين الصحيح والفاسد لأن فرض المسألة أن هناك فاسد وصحيح حتى يحمل الفعل على الصحة والسيرة قائمة على الحمل على الصحة فيما
هامش
( 1 ) مصباح الأصول المجلد 48 من موسوعة الإمام الخوئي صفحة 396 .