ومن انفساخ العقود المذكورة ولو كانت لازمة .
ومن التفصيل بين النقل اللازم ، والجائز ، بوجوب استرداد العين
في الثاني بفسخ العقد الخياري ، أو الجائز الحكمي ، ووجوب البدل .
ومن وجوب البدل من أول الأمر ، دون العين .
ومن وجوب رد العين ، وكفاية النقل ولو كان جائزا للعذر ، فيرد
البدل ، ويكون المدار على قيمة يوم الأداء ، وقد مر شطر من البحث حول
المسألة في خيار الغبن ( 1 ) ، وفي باب ضمان اليد ( 2 ) .
والذي هو التحقيق عندي حسبما تحرر : أن العقد في عصر الخيار
لازم ، وذا الخيار يجوز وضعا أن يهدم العقد وتلك العقدة الاعتبارية ، وأن
حقيقة الفسخ وإعمال الخيار ليس إلا هدم العقد ، وحل تلك العقدة
والمبادلة في الاعتبار ، من غير الحاجة إلى التصرف الخارجي . بل
لا يجوز للفاسخ بعد الفسخ التصرف في العين ، كما كان الأمر كذلك بعد
العقد ، لأن لكل منهما حق حبس العين ما دام الآخر لا يردها ، فاسترداد
العين ليس إلا استردادا إنشائيا واعتباريا .
فما يظهر من جمع ومنهم الفقيه اليزدي ، من أن حقيقة الفسخ حل
العقد على وجه يقتضي رد العين ( 3 ) ، في غير محلة ، لأن الفسخ ليس له
الاقتضاء ، بل هو تخريب العقد وحل العقدة فقط ، وأما رد العين أو البدل
هامش
1 - من المؤسف له أن هذه المباحث من الكتاب مفقودة .
2 - تحريرات في الفقه ، البيع 1 : 246 وما بعدها .
3 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 2 : 159 / السطر 30 .