المتأخرة ، وبرفع الجهالة المتأخر ، وهكذا القدرة ، وغير ذلك ، كذلك
الأمر في المقام ، فإنه مزلة الأقدام .
وفيه : أنه قد أشرنا إلى ما هو سر المسألة ، وهو أنه إن كان ما هو
الدخيل في الصحة ركنا في تحقق الماهية الإنشائية ، فالأمر كما تحرر ،
وإلا فلا .
نعم ، لا بأس بأن نستفيد أحيانا من الأدلة الخاصة ، عدم كفاية
العلم الطارئ والقدرة الطارئة ، وإن ناقشنا فيه في محله ، فلا ينبغي
الخلط بين مقتضى القواعد ، وقضية الشرع .
تتمة
:
لا معنى لما عقده الشيخ ( رحمه الله ) ( 1 ) بعنوان " المسألة الأولى " ضرورة أن
الشرط المتقدم ذكرا إن كان من الشرط في طي العقد - كما هو الأظهر
عندنا ، وقد مر تحقيقه - ففساده يوجب الفساد على القول به ، وإلا فلا .
وإن لم يكن من الشرط في طي العقد ، فلا معنى لكونه مفسدا ، بعد
كون الإفساد من صفات الشرط الضمني ، سواء كان الشرط البدوي
مجازا ، أو حقيقة غير نافذ شرعا ، ويعد خارجا عن العقد عرفا .
وأما قضية تقيد الرضا المعتبر في صحة العقد ، فهو أجنبي عن هذه
هامش
1 - الصحيح هو " الأمر الثالث " ، لاحظ المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 289 /
السطر 30 .