على وجه يكون له الإطلاق ، بحيث يلزم بطلانه في هذه الصورة ، فيرجع
إلى الإطلاقات .
وثالثا : كون الشرط موجبا للتقسيط ، ممنوع على الإطلاق كما مر .
ورابعا : كون الثمن ركنا في البيع ، غير واضح عندي ، كما مر
تفصيله .
وأما النقض بالنكاح ففي غير محله ، ولا سيما النكاح الدائم كما
لا يخفى ، فإن أبواب النكاح لها خصوصيات .
وأما حديث منع جهالة ما بإزاء الشرط من العوض ، فهو لا ينفع بعد
عدم كونه مضبوطا على الإطلاق ، مع إمكان ترشح الجد من المتعاقدين
بالنسبة إلى العقد ، لعدم مبالاتهم بأحكام الاسلام ، فمع التفاتهم إلى
بطلان الشرط ، وإفساده ، وجهالة العوض المقابل بالشرط ، يترشح منهم
الجد إلى العقد .
وأما حديث منع كون الجهالة الطارئة على العوض قادحة ، فغير
تام ، لأنه في الصورة المذكورة يكون مجهولا من الأول ، كما أشير إليه
آنفا .
فما أفاده الشيخ الأنصاري ( قدس سره ) من الوجوه الثلاثة على الوجه
الأول ( 1 ) ، غير مفيد .
هامش
1 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 288 / السطر 7 - 12 .