منه ، أو وقفها عليه ، فباع العين من ثالث ، وهو قبل أن يبيعها منه ، أو يقفها
عليه ، فإنه يصح ، لما لا يكون الشرط إلا معنى أعم من مباشرته
بالضرورة ، لجواز توكيله غيره في الوقف عليه .
وإذا لم يقبل تكون العين - لأجل الحق المذكور - معيبة عرفا
وخيارية . فإن أعمل الخيار فلا محذور ، وإن لم يعمل الخيار فله
إلزامه على الوقف ، أو البيع بنفسه أو بمراجعة الحاكم ، نظرا إلى
حقه ، من غير دخالة كون متعلق الحق ملك المشتري الأول أو الثاني أو
الثالث ، فإنه مال متعلق به يدور مع العين أينما دارت ، فلا يلزم على هذا
بطلان التصرفات ، بعد كون العين ملك المشتري ، ومورد حق الغير فرضا .
وأما حديث الحاجة إلى الإجازة ، فقط مر ما فيه رأسا ، لعدم حق .
ولو فرضنا الحق فلا حاجة أيضا إلى الإجازة ، لما أفدناه الآن ، وذكرناه في
حق الرهانة .
ولو سلمنا الاحتياج إلى الإجازة ، فلا منع ثبوتا من كون الإجازة
كاشفة عن انصرافه عن حقه ، وبرفع المانع يتم المطلوب .
ولكن المحرر عندنا : أن المانعية غير صحيحة في المسائل
الاعتبارية ، ويصير الموانع شروطا عدمية ، فترجع إلى مقتضيات صحة
البيع ، فتقع الإجازة على هذا في محلها من غير توهم إشكال .
بقي شئ : رهن مورد الشرط عند تعذر الشرط
في موارد تعذر الشرط ، وتصرف المشروط عليه في العين بجعلها