سلطان الطرف ، فيكون تصرفه فيها حراما .
وأما استتباعه للحق - مع أنه ربما يكون الشرط ترك فعل
من الأفعال - فلا يمكن دعوى استتباعه الحق باختلاف الإضافات ، فإذا
شرط إعطاء شئ إليه ، يتعلق للمشروط له حق بذلك الشئ . ولو كان
الواجب عنوان " الوفاء بالشرط " المنطبق على إعطاء ذلك الشئ ، أو
كان الواجب العناوين الذاتية التي تقع تلو الشرط ، فالقواعد
لا تقتضي ذلك ، ولا أقل من الشك .
وأما في الموارد المذكورة ، فربما يستظهر ذلك للقرائن الخاصة ،
أو لا يكون هو أمرا ثابتا شرعا إلا في مثل النذر للشهرة ، أو يستشم من
الإمضاء أنه إبراز للملكية المعلقة .
وأما إذا شرط في ضمن بيع الدار إعطاء شئ إليه ، بحيث كان
المفروض شرط فعل وحدث فقط ، فلا يكون له - زائدا على حق الإلزام
المشترك فيه جميع الشروط ، فعلا كانت أو تركا - شئ وحق آخر ، سواء
تعلق بالمضاف ، أو بالمضاف إليه ، أو بكليهما .
بقي شئ : في بطلان التصرفات المنافية للشرط
ربما يقال : إن مقتضى الأمر بالوفاء بالشرط ، اعتبار تعجيز المكلف
عن سائر التصرفات المزاحمة ، وقضية ذلك تحديد سلطنته وبطلان
تصرفاته ، إذ أن مقتضى الأمر بالشئ إبراز المبغوضية للمالك
الحقيقي لمنافياته ، ونتيجة ذلك فساد المنافيات في حدود سلطان