پرش به محتوای اصلی

كتاب الخيارات — صفحه 206

پدیدآورندگان:

ص۲۰۶
بيع المعيب ، فليس من الغش المذكور إنصافا . وما أشرنا إليه هو الظاهر من بعض الأخبار ، كصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) ( 1 ) فراجع .
پاورقی
1 - محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنه سئل عن الطعام يخلط بعضه ببعض ، وبعضه أجود من بعض ؟ قال : إذا رؤيا جميعا فلا بأس ما لم يغط الجيد الردئ . الكافي 5 : 183 / 1 ، تهذيب الأحكام 7 : 33 / 139 ، وسائل الشيعة 18 : 112 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العيوب ، الباب 9 ، الحديث 1 .