في أن ماهية البيع اعتبارية حادثة بعد الاجتماع
وحيث لا حد لها تعرف بآثارها ، فإنها من الاعتبارات المقصود فيها
التمليك بالعوض ، بخلاف الصلح ، فإن المقصود ليس فيه ذلك وإن
تحصل منه هذه الفائدة .
هذا بناء على المشهور ( 1 ) ، وأما على المختار فهو ليس عقدا مستقلا ،
والتفصيل في محله .
وأخذ عنوان التمليك ( 2 ) أو عنوان المبادلة ( 3 ) في حدها غير
صحيح ، لأنه بالحمل الأولي ليس واحدا من تلك المفاهيم ، والاتحاد
الخارجي في الحمل الشائع لا يجوز التحديد اصطلاحا .
وليس الأثر المذكور عاما ، لأن ذلك في غير البيع لا يبقى على
إطلاقه ، كما لا يخفى .
وحيث إن القبول ليس داخلا في ماهية المعاملات ، فلا ينقض
هامش
1 - السرائر 2 : 64 - 65 ، شرائع الاسلام 2 : 99 ، مسالك الأفهام 1 : 212 /
السطر 18 ، جواهر الكلام 26 : 212 .
2 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 79 / السطر 20 .
3 - المصباح المنير : 87 ، منية الطالب 1 : 34 / السطر 21 ، و 35 / السطر 17 .