وأنها لا تتقوم بكونها مثبتة للسلطنة بأنواعها ، والمعاطاة منها ( 1 ) ، أو هي
الصنف الملحق بنوعها ، لأن المراد منه ليس النوع المصطلح ( 2 ) ، حتى
يتوجه إليه : أن قاعدة التسليط لا دلالة لها على بيان المقررات
العرفية والشرعية في النقل والانتقال ، ولا يعقل نظارتها إلى الأسباب
والعقود ، لأنها غير الأموال ( 3 ) ، فافهم وتدبر .
شبهات وتفصيات متعلقة بحديث السلطنة
الشبهة الأولى :
ما أشير إليه ، وهو أن السلطنة على الأموال للناس ، لا تعقل مع فقد
موضوعها ، وهو الناس ، وما هو كالموضوع لها ، وهي الأموال ، فمفادها
القدرة على الأموال وجواز تصرفهم فيها بأنحاء التصرفات التي يبقى معها
الحكم ، ولا يعقل اقتضاء الحكم إعدام موضوعها أو ما هو كالموضوع ( 4 ) .
وفيه : نقض بأنها ترد على قوله تعالى : ( إن الله على كل شئ
هامش
1 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 83 / السطر 20 ، حاشية المكاسب ، المحقق
الخراساني : 12 ، حاشية المكاسب ، المحقق الإيرواني 1 : 77 / السطر 27 ، مصباح
الفقاهة 2 : 101 - 102 .
2 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 1 : 69 / السطر 32 .
3 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 1 : 80 .
4 - حاشية المكاسب ، المحقق الإيرواني 1 : 77 / السطر 29 .