والنقلية ، فما أفاده - مد ظله - حول المسألة ( 1 ) وهكذا سائر الأصحاب
- رضوان الله تعالى عليهم ( 2 ) - مما لا يمكن الركون إليه .
منع جريان حديث الرفع لاثبات بطلان عقد المكره عند الشك
ثم إن قضية ما ذكرناه في هذا المضمار بطوله - من انحصار الدليل
في المسألة ببناء العقلاء ، وعدم جريان حديث رفع الاكراه ( 3 ) - هو
البطلان في مواقف الشك ، كما لا يخفى .
إن قلت : لا منع من التمسك بالحديث ، فيكون في عرض
المخصصات اللفظية بالنسبة إلى عموم ( أوفوا بالعقود ) ( 4 ) ولا نص
على كونه في طول الأدلة الواقعية الأولية ، بل السر هو اقتضاء الرفع
ذلك ، وهو حاصل فيما فرضناه ، وبهذا المعنى تكون المخصصات بلفظ هنا
طبق العمومات .
قلت : حتى لو سلمنا ذلك ، ولكن شمول العمومات الشرعية
والقوانين الكلية لبيع المكره ، ممنوع حسب الأفهام العرفية ، ولا أظن
إمكان الالتزام بذلك ، وهذا إما يرجع في الحقيقة إلى اشتراط العقد في
هامش
1 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 2 : 80 - 81 .
2 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 121 / السطر 23 ، منية الطالب 1 : 196 /
السطر 11 .
3 - تقدم في الصفحة 329 .
4 - المائدة ( 5 ) : 1 .