عمار ( 1 ) ، وروايات اليمين عند العشار ( 2 ) ، وأمثال ذلك ، لحوق ما ليس بإكراه
هامش
1 - مسعدة بن صدقة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن الناس يروون أن عليا ( عليه السلام ) قال
على منبر الكوفة : أيها الناس إنكم ستدعون إلى سبي فسبوني ، ثم تدعون إلى البراءة
مني فلا تتبرؤوا مني ، فقال : ما أكثر ما يكذب الناس على علي ( عليه السلام ) ، ثم قال : إنما
قال : إنكم ستدعون إلى سبي فسبوني ، ثم تدعون إلى البراءة مني وإني لعلى دين
محمد ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، ولم يقل : ولا تبرؤوا مني ، فقال له السائل : أرأيت أن أختار القتل دون
البراءة ، فقال : والله ما ذلك عليه ، وما له إلا ما مضى عليه عمار بن ياسر حيث أكرهه
أهل مكة وقلبه مطمئن بالايمان ، فأنزل الله عز وجل فيه ( إلا من أكره وقلبه مطمئن
بالايمان ) ( أ ) فقال له النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عندها : يا عمار إن عادوا فعد ، فقد أنزل الله عذرك ،
وأمرك أن تعود إن عادوا .
أ - النحل ( 16 ) : 106 .
وسائل الشيعة 16 : 225 ، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، أبواب الأمر
والنهي ، الباب 29 ، الحديث 2 .
2 - إسماعيل الجعفي ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : أمر بالعشار ومعي المال ،
فيستحلفوني ، فإن حلفت تركوني ، وإن لم أحلف فتشوني وظلموني ، فقال : احلف
لهم ، قلت : إن حلفوني بالطلاق ؟ قال : فاحلف لهم ، قلت : فإن المال لا يكون لي ، قال :
تتقي مال أخيك .
سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إذا حلف الرجل تقية لم يضره إذا هو أكره واضطر
إليه ، وقال : ليس شئ مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه .
وسائل الشيعة 23 : 227 ، كتاب الأيمان ، الباب 12 ، الحديث 17 و 18 .