أو لا يجب ، إذا عادت تلك الصفة حين رد العين ( 1 ) ؟
أو يقال بالتفصيل بين الوصف القابل للزيادة ، كالسمن ، وما لم
يكن كذلك ، كوصف الصحة ، فلو زال السمن ورجع ضمن ، بخلاف ما إذا
عادت الصحة ( 2 ) ؟
وقيل بالتفصيل بين ما يعد عند العرف من إعادة المعدوم ، وبين ما
هو الوصف الحادث ( 3 ) .
فيه وجوه وأقوال :
فعن التذكرة ضمانه مطلقا ، وهو الأوفق بالقواعد ، لأنه إذا تلف
الوصف وما يبذل بإزائه المال عند العقلاء ، يكون مضمونا . وهذا هو
مقتضى على اليد . . . الدالة على ضمان الأوصاف مع بقاء العين إلى الرد ،
كما هو المختار في مفادها . ولو كان التلف غير سماوي يشمله دليل
الاتلاف والقواعد العرفية أيضا بلا شبهة . هذا بحسب الكبرى
الشرعية .
نعم ، ربما تقع الشبهة في بعض الصغريات في المسألة ، كعود
وصف الصحة ، فإنه عند العرف يعد من عود التالف ، لا حدوث
الوصف الآخر حتى يكون مضمونا .
ومن هذا القبيل عود كل وصف مشابه للزائل في الماهية
هامش
1 - حاشية المكاسب ، المحقق الأصفهاني 1 : 102 / السطر 27 .
2 - حاشية المكاسب ، المحقق الإيرواني 1 : 103 / السطر 18 .
3 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 1 : 416 .