ومن الممكن دعوى : أن هذه القضية ليست في مقام المراجعة
إلى الحاكم ، ولذلك وقعت هكذا . ويشهد له قوله ( عليه السلام ) : أو يأتي صاحب
البغل بشهود . . . مع أنه لا معنى له ، لكفاية الشاهدين فالمقصود هو
الأمور المتعارفة بين الناس ، من الحلف ، والمراجعة إلى الموثوقين
في هذه الأمور ، فتأمل .
الثاني : في نقصان إحدى صفات المضمون الحقيقية أو الانتزاعية
أو الاعتبارية
لو نقص المقبوض فاسدا في إحدى صفاته الوجودية الحقيقية ،
أو الانتزاعية ، أو الاعتبارية ، فهل يجب تداركها مطلقا ( 1 ) ؟
هامش
1 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 110 / السطر 25 ، تذكرة الفقهاء 2 : 387 /
السطر 18 .