پرش به محتوای اصلی

كتاب البيع — صفحه 260

پدیدآورندگان:

ص۲۶۰
ومن الممكن دعوى : أن هذه القضية ليست في مقام المراجعة إلى الحاكم ، ولذلك وقعت هكذا . ويشهد له قوله ( عليه السلام ) : أو يأتي صاحب البغل بشهود . . . مع أنه لا معنى له ، لكفاية الشاهدين فالمقصود هو الأمور المتعارفة بين الناس ، من الحلف ، والمراجعة إلى الموثوقين في هذه الأمور ، فتأمل .

الثاني : في نقصان إحدى صفات المضمون الحقيقية أو الانتزاعية

أو الاعتبارية لو نقص المقبوض فاسدا في إحدى صفاته الوجودية الحقيقية ، أو الانتزاعية ، أو الاعتبارية ، فهل يجب تداركها مطلقا ( 1 ) ؟
پاورقی
1 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 110 / السطر 25 ، تذكرة الفقهاء 2 : 387 / السطر 18 .
كتاب البيع — صفحه 260 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني