ثم إن بناء الأصحاب على دفع النقوض في غير محله ، نظير تعبيرهم
عن المخصصات ب النقض ( 1 ) ضرورة أن هذه القاعدة الكلية أصلا
وعكسا - لو تمت - فسندها القواعد المشار إليها ، فلا بأس بالالتزام
بالتخصيص فيها .
نعم ، إذا كان المستند الاجماع فقد يشكل ذلك ، للزوم الخلف . مع أنه
لا منع من كشف العموم القانوني بالاجماع والشهرة ، القابل لذهاب
المجمعين في مواضع معينة إلى خلافه ، كما لا يخفى .
هامش
1 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 103 / السطر 31 ، حاشية المكاسب ، السيد
اليزدي 1 : 94 و 95 .