بحث وتفصيل في المعاطاة
اختلفت آراء فقهائنا في صحة المعاطاة وفسادها ، بعد البناء على
صحة العقد اللفظي ، وفي لزومها وجوازها . وربما ذلك بعد اتفاقهم على
إفادتها الملكية .
وفي أنها من المعاملات المتداولة ، وتكون مندرجة فيها ، وموضوعا
لأحكامها ، كما قد يقال في الصلح ، أو أنها معاملة مستقلة بحيال ذاتها .
وفي أنها على فرض بطلانها وعدم إفادتها الملك ، تكون لغوا ، أو هي
سبب للإباحة المطلقة ، أو إباحة خاصة .
وفي أنها على الاطلاق مثل العقد اللفظي ، أو يفصل بين الأمور
الخطيرة ، وغير الخطيرة .
ويمكن دعوى التفصيل بين ما يقبل التسليط الخارجي ، وما لا يقبل ،
ويمكن غير ذلك ، كالتفصيل بين العقود والايقاعات .
وحيث إن المسألة لا يفيد فيها الاتفاق ، فلا وجه لصرف الكلام في
كتاب البيع — صفحة 21
مساهمون: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني
ص٢١