منها ثلاثة ، وأما البحث حول أنها مستقلة ، أو أمر سار في العقود
والايقاعات ، فهو ساقط جدا عنه ، ضرورة أن المراجعة إلى ما هو
المتعارف بين الناس ، تقضي بأنها سبب لحصول العلقة الحاصلة
بالصيغة أيضا ، فتوهم ذلك ينافي التوصيف المتداول بينهم من قولهم :
البيع المعاطاتي والصلح المعاطاتي والإجارة المعاطاتية .
كتاب البيع — صفحة 23
مساهمون: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني
ص٢٣