المشهور ، فلا بأس به هنا أيضا ، ضرورة أن العقدة الحاصلة من الايجاب
والقبول ، تعد عقدا وبيعا ، لما أن في صدقها لا نحتاج إلى مؤونة زائدة ، بل
المدار على ترتيب آثار العقد المعاطاتي عليها ، وعلى أن يكون بناؤهم
على تمامية النقل والانتقال بها .
كتاب البيع — صفحة 19
مساهمون: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني
ص١٩