الجهة الثالثة
حول ما قيل أو يمكن أن
يقال في صيغ العقود
والايقاعات
وقبل الخوض فيه لا بد من الإشارة إلى مقتضى الأصول عند الشك .
كتاب البيع — صفحه 153
پدیدآورندگان: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني
ص۱۵۳
پدیدآورندگان: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني