پرش به محتوای اصلی

كتاب البيع — صفحه 153

پدیدآورندگان:

ص۱۵۳
الجهة الثالثة حول ما قيل أو يمكن أن يقال في صيغ العقود والايقاعات وقبل الخوض فيه لا بد من الإشارة إلى مقتضى الأصول عند الشك .
كتاب البيع — صفحه 153 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني