الفصل الثالث
حول التعيين في النذر وأخويه
اختلف السيد والشيخ في لزوم التعيين في النذر وأخويه ( 1 ) ،
وهذا الخلاف كان من العامة .
قال العلامة في التذكرة : وإن كان معينا لا بأصل الشرع ، بل
بالنذر وشبهه ، قال السيد المرتضى ( رحمه الله ) : يكفي فيه نية القربة كرمضان .
وبه قال أبو حنيفة ، لأنه زمان تعين للصوم بالنذر فأشبه رمضان .
وقال الشيخ ( رحمه الله ) : لا يكفي ، بل لا بد فيه من نية التعيين ، وبه قال
الشافعي ، ومالك ، وأحمد ، لأنه لو لم يتعين بأصل الشرع فأشبه النذر
المطلق ، وهو ممنوع ( 2 ) انتهى .
وبالجملة : المعروف عنهم والمشهور بينهم هو التعيين في مطلق
هامش
1 - رسائل الشريف المرتضى 3 : 53 ، المبسوط 1 : 278 .
2 - تذكرة الفقهاء 6 : 8 .