تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
المستصحبة إليه تعالى ، على إشكال فيه مندفع في محله ( 1 ) . والذي هو الحق : أن استصحاب عدم الايجاب الأزلي ، غير جار عندنا لنكتة بديعة في محلها محررة ومقررة ( 2 ) ، فعليه يبقى العلم الاجمالي على حاله ، كما يظهر أنه في مورد الشك في إيجاب شئ وعدمه ، وتحريم شئ وعدمه ، لا يجوز التمسك باستصحاب العدم الأزلي حتى يجوز النسبة إليه تعالى . نعم ، لو كان جاريا الاستصحاب المزبور كما هو المجمع عليه ، لما كان وجه للمناقشة في جواز نسبة مفاده من ناحية أن الاستصحاب أصل عملي ، فإنه مندفع في محله ( 3 ) . نعم ، هنا مناقشة أخرى : وهي أن قول المتكلم ما أوجب الله تعالى صلاة الجمعة مثلا - مع الشك فيه تكوينا ، وبعد التعبد به استصحابا - لا يكون مشتملا على النسبة والاستناد ، فإنه تارة : يقول قال الله : ما أوجبت كذا فإنه نسبة باطلة ، وأخرى : يقول ما أوجب الله كذا فإنه لم يكذب على الله ، لأن القضية السالبة لا تشتمل على أية ربط ، بل هي سلب الربط ، لا ربط السلب ، كما تحرر عند أهله ( 4 ) ، فعليه إذا كان قوله المذكور جائزا في حد ذاته ، فلا حاجة إلى استصحاب عدم الايجاب لتجويز الاستناد ، بل هو لمكان أنه ليس من الكذب على الله وعلى
هامش
1 - تحريرات في الأصول 6 : 271 وما بعدها . 2 - تحريرات في الأصول 6 : 279 و 7 : 1146 . 3 - انظر تحريرات في الأصول 6 : 278 و 289 . 4 - الحكمة المتعالية 1 : 365 ، شرح المنظومة ، قسم المنطق : 64 .