وهكذا في مورد الاستثناء حيث قال : إلا إذا كان منافيا للتعيين فإنه
في هذه الصورة أيضا لا يعتبر إلا ما يتميز به أحد المأمور بهما عن الآخر ،
من غير اعتبار الأدائية والقضائية ، لأن المقصود حصول اللون - ولو
إجمالا - في مقام تطبيق المأمور به على الخارج .
وأيضا في قوله : فإن قصد الأمر الفعلي المتعلق به ( 1 ) ، إشكال ،
لأنه إذا كان مشغول الذمة بالصوم الآخر ، فهو أيضا ذو أمر فعلي ، فلا بد من
فرض عدم الاشتغال وهكذا حتى يتعين قصد الأمر الفعلي في الصوم
المشغول به ذمته .
وأيضا في قوله : بطل فيما إذا لم يقصد الأمر الفعلي ، بل قصد الأمر
القضائي فإنه إذا كان الزمان قابلا لصحة القضائي ، لم يبطل إذا كانت
مشغولة ذمته به .
وإذا لم يكن الزمان قابلا يحسب لمثل رمضان رمضان ، حسبما
عرفت ، وأقر به في الجملة .
وإذا لم تكن ذمته مشغولة فيصح ، لأنه قصد الصوم ، ولا التباس بعد
قصد الأمر الفعلي ، لأنه من قبيل قصد الصوم المشروع عليه فعلا ، فلاحظ
وتدبر جيدا .
مسألة : فيما إذا قصد الأمر الفعلي بقيد كونه أداء وبالعكس
إذا قصد الأمر الفعلي لكن بقيد كونه أدائيا ، فبان كونه قضائيا ، أو
هامش
1 - نفس المصدر .