المقام الرابع
حول بيان نية الأداء والقضاء
فالمعروف بينهم عدم اعتبارهما شرعا ( 1 ) ، ولأجل ذلك لو تخيل بقاء
الوقت فأتى أداء ، ثم تبين خروجه ، تصح صلاته ، وهكذا في الفروع
المشابهة ، وذلك لأن الأدلة قاصرة عن إثبات الشرطية ، وليس الأداء
بعنوانه مورد الأمر ، والقضاء أمر ينتزع من وقوع الطبيعة خارج الوقت .
نعم ، لو اشتغلت ذمته بالأدائية والقضائية ، فالمشهور بينهم لزوم قصد
الأداء والقضاء ( 2 ) ، لعدم إمكان المأمور به إلا بالتمييز والقصد .
هامش
1 - هذا هو المعروف بين المتأخرين ، لاحظ جواهر الكلام 9 : 154 و 164 ، الصلاة ،
الشيخ الأنصاري 1 : 270 ، العروة الوثقى 1 : 615 ، كتاب الصلاة ، فصل في النية ،
المسألة 2 ، تحرير الوسيلة 1 : 157 ، المسألة 6 .
2 - الحدائق الناضرة 2 : 183 . جواهر الكلام 9 : 156 ، الصلاة ، الشيخ الأنصاري 1 : 270 .
العروة الوثقى 1 : 615 ، كتاب الصلاة ، فصل في النية ، المسألة 2 . تحرير الوسيلة 1 :
157 ، المسألة 6 .