يأتي في محله ( 1 ) .
ولا يجوز التكلم بعنوان التشريع ، كما ربما ابتلي به الوسواسي .
وفي جوازه للصلوات الاحتياطية قولان ، مبنيان على استقلالها ،
وتبعيتها وأنها جزء الصلاة الأصلية ، ولذلك اختار الفقيه اليزدي جوازه ( 2 ) ،
واستشكل الآخرون ( 3 ) .
وقد تقرر منا استقلالها أمرا وخطابا ، لا ملاكا ( 4 ) ، فيجوز التكلم بها
والتعبير عنها ما دام لم يضر بالفورية العرفية ، ولكن الأحوط تركه جدا .
ولا يجوز في مواقف العدول ، فلو صلى العصر ، فلا يجوز التكلم -
العدول إلى الظهر - بنيتها ، وهكذا في موضع الاقتحام ، كما لا يخفى .
ثم إن الفقيه اليزدي قال : الأحوط ترك التلفظ بالنية في الصلاة ،
خصوصا في صلاة الاحتياط للشكوك ، وإن كان الأقوى الصحة معه ( 5 ) .
وظاهر عبارته يفيد : أن مرامه الاحتياط المطلق بالنسبة إلى
الحكم التكليفي ، والصحة بالنسبة إلى الحكم الوضعي ، وهو خلاف
مرامه في مسائل الأذان والإقامة ، من اختيار كراهة التكلم في أثنائهما
وبعدهما ( 6 ) ، والأمر سهل .
هامش
1 - مباحث الأذان والإقامة من كتاب الصلاة ، للمؤلف ( قدس سره ) ( مفقودة ) .
2 - العروة الوثقى 1 : 616 ، كتاب الصلاة ، فصل في النية ، المسألة 6 .
3 - العروة الوثقى 1 : 616 ، كتاب الصلاة ، فصل في النية ، التعليقة في ذيل المسألة 6 .
4 - مباحث صلاة الاحتياط له ( قدس سره ) ( مفقودة ) .
5 - العروة الوثقى 1 : 616 ، كتاب الصلاة ، فصل في النية ، المسألة 6 .
6 - انظر العروة الوثقى 1 : 610 ، كتاب الصلاة ، فصل في مستحبات الأذان والإقامة ،
الأمر الرابع .