الموقف الأول
في المراد من " ماء الحمام "
فالذي هو المعروف وعليه الشواهد ، أنه ما في الحياض الصغار .
وأما احتمال كون ما في الخزانة مستقلا من ماء الحمام ، أو كون ما في
الحياض مع ما فيها ماء الحمام ، فهو في حد نفسه غير بعيد ، إلا أن
الاستعمالات في السنة تورث تعين ما أرسله المشهور ، ضرورة أن رواية
ابن حبيب " ماء الحمام لا بأس به إذا كانت له مادة " ( 1 ) وغيرها - مثل ما في
" فقه الرضا " ( 2 ) - كالصريح في ذلك .
وقد يشكل : أن تنزيله منزلة الجاري ، يعطي أن المجموع ماء
الحمام ، لأن مادة الجاري من الجاري ، فكما أن الماء الموجود بعنوان
هامش
1 - تهذيب الأحكام 1 : 378 / 1168 ، وسائل الشيعة 1 : 149 ، الطهارة ، أبواب الماء
المطلق ، الباب 7 ، الحديث 4 .
2 - الفقه المنسوب للإمام الرضا ( عليه السلام ) : 86 / 4 ، مستدرك الوسائل 1 : 194 - 195 ، كتاب
الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 7 ، الحديث 2 .